responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 589

الشاذ احتمالاً لا يوجد في المشهور، ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالاً لمخالفة الواقع.[1]

يلاحظ على الدليل أوّلاً: أنّ ما ذكره من أنّ المتيقّن هو الريب النسبي خلاف ما عليه أهل اللغة من أنّ«لا» النافية تنفي الجنس، ومعناه نفي الريب مطلقاً لا نسبياً، فقولنا: لا إله إلاّ الله ينفي كلّ إله سوى الله، ولو قلت: لا رجل في الدار ينفي وجود أي رجل فيه، فصرفه إلى الريب النسبي يحتاج إلى دليل.

وثانياً: أنّ الشيخ فسّر المشهور بأحد وجهين:

أ. الخبران المتواتران.

ب. الخبران المجرّدان عن العمل الذي يعرف أحدهما أكثر الرواة دون الآخر، فلمّا استحالت إرادة الأوّل تعينت إرادة الثاني، وهو ليس ممّا لا ريب فيه، ولكن هناك احتمال ثالث وهو الخبر الذي رواه الرواة وعملوا به والخبر الذي لم يعمل به إلاّ الشاذ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا لا ريب في صحّته كما لا ريب في بطلان الآخر.

وأمّا ما استشهد به من الوجوه الثلاثة فنقول فيها:

أمّا الوجه الأوّل ـ أي امتناع فرض خبرين مشهورين ـ فنقول: يجب التصرّف في هذه الفقرة من الرواية بتفسير المشهورين بأنّهما المجرّدين عن


[1] فرائد الأُصول:4/77.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست