responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 588

يكن محيص في فصل القضاء بعد كون القاضيين مختلفين بالرجوع إلى المرجّح; وأمّا الإفتاء فليس أمراً فورياً، بل يمكن للفقيه أن يؤخّر الإفتاء حتى يصل إلى ما هو الحق أو الأقرب إلى الواقع.

الثاني: تعليله(عليه السلام) الأخذ بالمشهور بقوله: فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه; وذلك لأنّ معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ كما يدلّ عليه فرض السائل كليهما مشهورين، والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلاّ القليل، ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى ليس قطعياً من جميع الجهات ـ قطعي المتن والدلالة ـ حتى يصير ممّا لا ريب فيه.

وعلى ذلك يجب التعدّي إلى كلّ مزيّة توجب نفي الريب في خبر دون الآخر. ثمّ إنّه(قدس سره)استشهد على أنّ المراد بالريب هو الريب النسبي بأُمور ثلاثة:

1. فرض الراوي الخبرين بأنّهما مشهوران، ومن المعلوم أنّه لا يصحّ فرض خبرين مشهورين كلّ منهما ممّا لا ريب فيه على وجه الإطلاق.

2. أنّه لو كان المراد نفي الريب على وجه الإطلاق، لم يكن وجه لتقديم الترجيح بصفات الراوي على الشهرة. فإنّ الإرجاع إلى الأمارة الظنية إنّما يصحّ إذا فقدت الأمارة القطعية.

3. لا يصحّ الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأُخر، فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ، ومعناه أنّ الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه فيصير حاصل التعليل: ترجيح المشهور الشاذ بأنّ في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست