responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 587

الناظر في المتعارضين ـ من حيث إنّه أقرب، من غير مدخلية خصوصية سبب، وليستا كالأعدلية والأفقهية تحتملان اعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص.

وحينئذ فنقول: إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك، فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر، ونتعدّى من صفات الراوي المرجّحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربيّة صدورها; لأنّ أصدقيّة الراوي وأوثقيته لم تعتبر في الراوي إلاّ من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية، فإذا كان أحد الخبرين منقولاً باللفظ والآخر منقولاً بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق.[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الترجيح بهذين الوصفين لا يوجد إلاّ في المرفوعة والمقبولة، فالمرفوعة لا سند لها، وأمّا المقبولة فموردها ترجيح رأي أحد القاضيين على الآخر، فلو قيل بوجوب التعدي فإنّما يصحّ في مورد المقبولة ـ أعني: القضاء ـ بمعنى أن يتعدّى من الأوصاف المنصوصة في القاضي إلى غير المنصوصة، لا في مورد الإفتاء; لأنّه أشبه بالقياس، أي إسراء حكم من موضوع(القضاء) إلى موضوع آخر (الإفتاء) فيقال: إذا كان أحد القاضيين أسبق في مهنة القضاء يقدّم على غير الأسبق وهكذا.

وثانياً: أنّ الترجيح في باب القضاء لا يلازم الترجيح في باب الإفتاء; وذلك لأنّ القضاء أمر فوري لا يمكن تأخيره لما يترتّب عليه من الفساد، فلم


[1] فرائد الأُصول:4/76.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست