responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 57

نعم يفترقان زماناً حيث إنّ المتعلّق في القاعدة واحد ذاتاً وزماناً وفي الاستصحاب ذاتاً لا زماناً، ولكن الزمان في الاستصحاب ظرف وليس بقيد، فليست العدالة يوم الجمعة مباينة للعدالة يوم السبت وإلاّ يبطل الاستصحاب. فتكون النتيجة وحدة المتعلّق فيه أيضاً.

وأمّا الثالث: فإنّ زوال اليقين مشترك بين القاعدتين غير أنّه يزول في القاعدة حدوثاً وفي الاستصحاب بقاءً، إذ لو لم يكن زوال ما لليقين لما طرأ الشكّ.

إلى هنا تبيّن أنّ الوجوه الثلاثة أُمور مشتركة بين القاعدة والاستصحاب، فلا تكون دليلاً على تعيّن الرواية في قاعدة اليقين.

الثاني: أنّها ناظرة إلى الاستصحاب

ربما يقال: إنّ الرواية ناظرة إلى الاستصحاب من خلال التمسّك بذيل الرواية وهو قوله: «فليمض على يقينه» حيث إنّه ظاهر في فعلية اليقين حتى يبني عليه أعماله، وهذا ينطبق على الاستصحاب دون القاعدة.

يلاحظ عليه: أنّ اليقين موجود فيها لكن باعتبارين:

أمّا الاستصحاب فهو بملاك وجوده بعد الشكّ.

وأمّا القاعدة فهي بملاك وجوده قبل الشكّ.

وقد مرّ في مبحث المشتق بأنّ قولنا: «زيد ضارب أمس» حقيقة وليس مجازاً، إذا كانت النسبة بلحاظ التلبّس، فعلى هذا فيصحّ أن يقال: من كان على

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست