responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 58

يقين فليمض على يقينه الموجود قبل الشكّ، كما يصحّ أن يقال: فليمض على يقينه بملاك وجوده بعد الشكّ.

وبذلك يظهر أنّ هذه الوجوه استحسانية لا تضفي على الرواية ظهوراً، ومع ذلك فيمكن أن يقال: إنّها ظاهرة في الاستصحاب باعتبار اتحاد لفظها مع الصحاح السابقة، فقد ورد فيها ما ورد في هذه الرواية، أعني قوله: «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين». أضف إلى ذلك ما في ذيل الرواية، حيث قال: «فإن الشكّ لا ينقض اليقين، للوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا وإيّاكم والكسل»، فإنّ قوله: «الوضوء بعد الطهور» قرينة على أنّ الرواية على غرار ما سبق من الروايات في الوضوء.

وربما يظهر من بعضهم صحّة حمل الرواية على إفادة كلتا القاعدتين، بمعنى إذا شكّ فليمض على يقينه، سواء أشكّ في الحدوث أم في البقاء فيترتّب على كلّ أثره، وسيوافيك تحقيق ذلك عند البحث في شرائط جريان الاستصحاب، الشرط الثالث: بقاء اليقين في ظرف الشكّ.[1]

الرواية السادسة: مكاتبة القاساني

روى الشيخ في «التهذيب» باسناده إلى محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمد القاساني، قال: كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: «اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية».[2]


[1] لاحظ الصفحة: 275. 2. الوسائل: 7، الباب3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست