responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 568

فلو صار كذلك كما في المقام. فإذا صدرا عن رأيين مختلفين، فلا بأس بإرجاع الأمر إلى المتداعيين حتى يتحرّيا ويقفا على ما هو الواقع، بشرط أن يكون من أهل الفضل والعلم.

4. إذا حكم القاضي في واقعة بحكم فيحرم على القاضي الآخر الورود فيه، فلو سبق أحد القاضيين على الآخر في إصدار الحكم فهو النافذ، وإلاّ فلو حكما دفعة فالمرجع هو التساقط والرجوع إلى قاض آخر.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره إنّما يصحّ إذا رضي الطرفان برأي القاضي السابق في إصدار الحكم، فعندئذ يحرم على القاضي الآخر الدخول في الواقعة، دون ما إذا كان القاضي غير مرضي إلاّ لطرف واحد دون الطرف الآخر، فلا مانع من تعدّد الحكم ولو في فترات متفاوتة... .

5. أنّ تعيين القاضي بيد المدّعي وهو الذي يطرح دعواه في محكمة أحد القضاة والمفروض في المقام أنّ تعيينه بيد الطرفين.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذُكر يصحّ في المدّعي والمنكر لا في المتداعيين اللّذين كلّ منهما منكر ومدّعي. مضافاً إلى إمكان كون المقام من قبيل قاضي التحكيم.

إلى هنا تمّ ذكر الإشكالات الخمسة التي يمكن الإجابة عنها، مضافاً إلى الإشكال الخارج عن هذه الاعداد، من رجوع الترجيح بالصفات إلى ترجيح القاضي لا الراوي، فقد عرفت الجواب عنه، وأمّا بقية الإشكالات فسندرسها وفق الفقرات التي ستوافيك.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست