responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 567

1. أنّ القضاء لا يناسب التعدّد فإنّ القضاء لغاية حسم الخلاف ورفع الخصومة، وهذا يناسب أن يكون القاضي واحداً قاطعاً رأيه ونافذاً حكمه، دون أن يكون متعدّداً فيقضي كلّ في شيء ويستمر الخلاف.

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره صحيح فيما إذا كان أحدهما مدّعياً والآخر منكراً، كما إذا كان المال بيد المنكر ويدّعيه المدّعي، وأمّا إذا كانا متداعيين بمعنى أن يكون المال بيد الثالث وكلّ يَدعي أنّه المالك وذو اليد ساكت بالنسبة إليهما فعندئذ لا مانع من تعدّد القضاء.

هذا ويمكن أن يجاب بأنّ وحدة القاضي ناظر إلى القاضي المعين من قبل الحاكم، وأمّا قاضي التحكيم وهو أن يختار كلّ حكماً فهذا لا مانع من تعدّده. والغاية من اتخاذ كلّ حكماً هو رجاء أن يتّفق الحكمان على رأي واحد، وإن لم يتّفقا في المورد.

2. كيف حكم كلّ بشيء غافلاً عن مصدر حكم القاضي الآخر؟ فإنّ الظاهر أنّ مورد التنازع شبهة حكمية وفي مثله يبعد أن يغفل القاضي عن دليل القاضي الآخر.

يلاحظ عليه: بأنّ القضاء على خلاف رأي القاضي الأوّل لا يلازم غفلته عن مصدر رأيه، ولعلّه وقف على مدرك رأيه وكان مقدوحاً مخدوشاً عنده فلذلك قضى على خلاف الآخر.

3. أنّ القضاء بيد القاضي ولا معنى لتحرّي المتداعيين للعثور على ما هو مطابق للواقع.

يلاحظ عليه: بأنّ القضاء والرأي بيد القاضي إذا كان واحداً لا متعدّداً،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست