responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 538

المبحث الثالث:

في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية

قد عرفت أنّ الأصل على القول بالطريقية هو تساقط الخبرين عن الحجّية في عامّة الدلالات، وعندئذ يقع الكلام في مقتضى الأصل على القول بالسببية، والمراد بها قيام الأمارة سبباً لحدوث المصلحة، إمّا في مؤدّاها أو في سلوكها. وقبل بيان مقتضى الأصل لابدّ من بيان أنواع القول بالسببية في حجّية الأمارات.

أقول: هنا مدارس ومذاهب نشير إليها:

الأوّل: ما نسب إلى الأشاعرة، وهو أنّ الموضوعات التي لم يرد فيها نص ليس هناك واقع محفوظ أو حكم مشترك بين العالم والجاهل، بل خوّل الحكم الشرعي فيها إلى رأي المجتهد وفتواه. فإذا استفرغ جهده حسب القواعد ـ أعني: القياس وغيره ـ في تحصيل الحكم الشرعي فأدّى الظن إلى أنّ المناسب في المقام على ضوء هذه القواعد هو هذا الحكم، فعندئذ تحدث مصلحة في المؤدّى تكون موجبة لجعل الحكم الشرعي على وفق المؤدّى.[1]

أقول: السببية بهذا المعنى مستلزمة للدور، لأنّ الجهد والاستنباط فرع


[1] المستصفى:2/363.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست