responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 523

وأُخرى يكون بملاك خارجي يوجب الاطمئنان بصحّة تقديم أحدهما متقدّماً على الآخر، والمقام من هذا القبيل، فندرة النسخ وكثرة التخصيص يدفع الباحث إلى أنّ الخاص المتقدّم مخصّص لا أنّ العام المتأخّر ناسخ.

ثمّ إنّ للمحقّق الخوئي كلاماً في تأييد كلام المشهور ذكرناه في دوراتنا المتقدّمة فلاحظ.

والذي يمكن أن يقال: إنّ أحاديث أئمة أهل البيت(عليهم السلام) كلّها حاكيات عن التشريع المتقدّم، إذ لا تشريع بعد رحيل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى ضوء ذلك فكلّ من الحديثين يحكي عن الحكم المشرع في عصر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فليس أحد الحديثين متقدّماً على الآخر في المقام، إذ ربّما يكون المتقدّم هنا متأخّراً في لسان الرسول والمتأخّر هنا متقدّماً هناك، فالاحتمالان متساويان لكن غلبة التخصيص وندرة النسخ يورث تقديم احتمال التخصيص على احتمال النسخ.

4. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن

القرينة الباعثة على التصرّف في أحد الدليلين تارة تكون داخلية مقرونة بالكلام، وهذه القرينة تورث الأقوائية لذيها، وأُخرى تكون خارجية منفصلة عن الدليل، ولكنّها أورثت الاطمئنان بغرض المولى، فيتبع الغرض، مثلاً: إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم الفسّاق، وبين الدليلين عموم من وجه، فيتعارض الحكمان في مجمع العنوانين، فلا مرجّح لتقديم أحد الدليلين على الآخر فيه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست