responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 50

إلى هنا تمّ بيان الوجه الأوّل للرواية والإشكالات الأربعة عليه وأجوبتها.

وهناك وجه آخر للرواية نأتي به تالياً.

التفسير الثاني للرواية

إنّ المراد باليقين هو اليقين بالبراءة، وتحصيل عدم الزيادة والنقيصة; والتعبير الأوّل للشيخ الأنصاري، والثاني للشيخ الحرّ العاملي، والمقصود واحد.

وذكر الشيخ في توضيح هذا الوجه ما هذا لفظه: أنّ المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

ثم استشهد على ما رامه بموثّقة إسحاق بن عمّار الآتية، ثم قال: ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ العمل ـ بفعل الاحتياط بعد التسليم ـ محرز للواقع، مثل قوله: «ألا أُعلّمك شيئاً إذا صنعته ثم ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء».

قلت: بلى. قال: «إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم، فصل ما ظننت أنّك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت».[1]


[1] الوسائل: ج5، الباب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3; الفرائد: 3 / 63 ـ 64.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست