responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 51

يلاحظ عليه بوجهين:

الأوّل: أنّ ظاهر قوله: «ولا ينقض اليقين» هو اليقين الموجود في ظرف الشكّ، ومن المعلوم أنّ المعنى الذي اختاره الشيخ خال عن اليقين عند الشكّ، بل إنّما يقوم بتحصيله في المستقبل بالطريقة التي وردت في رواية عمّار بن موسى الساباطي.

الثاني: أنّ اليقين بالامتثال دون أن يكون في الصلاة، أي خلل من
زيادة ونقيصة ليس موجوداً في كلتا الطريقين، أمّا طريقة أهل السنّة
فواضحة، إذ يحتمل أن تتوسّط ركعة مستقلة مع التكبيرة في أثناء الصلاة، أي قبل تشهد الركعة الرابعة. نعم لو كان ما بيده ثالثة الركعات لم يتوجّه عليه شيء.

وأمّا على طريقتنا فلو كان ما بيده هو رابعة الركعات لم يتوجّه عليه شيء. وأمّا لو كان ما بيده ثالثة الركعات تلزم زيادة تشهد وتسليم في الركعة الثالثة وتكبيرة الإحرام في أثناء الصلاة، وهو وإن كان هيّناً بالنسبة لما يتوجّه على مذهب أهل السنّة لكنّها نحو زيادة في أثناء الصلاة.

والحق أنّ الرواية ناظرة لبيان الاستصحاب وهو اليقين بعدم إتيان الأكثر غاية الأمر يمتثل ويعالج على ما ورد في الروايات.

الرواية الرابعة: موثّقة إسحاق بن عمّار

روى الحرّ العاملي عن الصدوق قوله: وبإسناده عن إسحاق بن عمّار

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست