responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 490

أمّا الأوّل فكما أنّ الحاكم يتصرّف في موضوع الدليل المحكوم بالإخراج، كذلك ربما يتصرّف في جانب المحمول كما هو الحال في العناوين الثانوية كمثل لا ضرر ولا حرج، فإنّ الدليلين يتصرّفان في محمول الدليل المحكوم، ويجعلانه مخصوصاً بغير تينك الحالتين.

مثلاً ما دلّ على وجوب الوضوء[1]، أو دلّ على وجوب الصوم[2]يشملان صورتي الضرر والحرج، ولكن أدلّتهما تحدّد الوجوب بغير تينك الحالتين. فتكون النتيجة: يجب الوضوء إلاّ إذا كان ضررياً، أويجب الصوم إلاّ إذا كان حرجياً.

ثمّ إنّ التصرف لا يختصّ بتضييق موضوع الدليل المحكوم، بل ربما يتصرّف بتوسيعه. فإذا قال الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة إلاّ بطهور» يتبادر منه الطهارة المائية، فإذا قال: «التراب أحد الطهورين» يكون الثاني معمّماً للموضوع وموسّعاً له، كما هو واضح.

هذا كلّه حول الشرط الأوّل.

وأمّا الشرط الثاني فهو أيضاً ليس ضابطة كلّية فربما تكون الحال مثل ما ذكره، كما إذا قال: «إذا شككت فابن على الأكثر» ثم قال:«لا شكّ لكثير الشكّ».

وربما تكون الحال غير ذلك كما إذا قال: صلّ في ثوب طاهر، المتبادر


[1] المائدة:6.
[2] البقرة:183.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست