responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 483

أن يزور الحسين (عليه السلام)يوم عرفة بكربلاء ما دام أنّه لم يتمّ تأليف كتاب «الجواهر»، وبذلك صيّر نفسه عاجزاً شرعياً عن الحج وإن حصلت الاستطاعة المالية، تصوّراً من أنّ العمل بالنذر واجب مطلق والعمل بالحج واجب مشروط لم يحصل شرطه.

ولكن الحق هو العكس; وذلك لأنّه لو كان نذره منصبّاً على زيارة الحسين (عليه السلام)يوم عرفة بكربلاء عند عدم الاستطاعة فهو ما لا إشكال فيه، وأمّا لو كان منصباً على الزيارة حتّى مع صورة الاستطاعة، فنذره هذا فاقد للشرط وهو الرجحان، إذ أي رجحان في مستحب بالذات يزاحم الواجب الشرعي بالذات.

فعندئذ ينعكس الأمر فيكون الحج واجباً مشروطاً حصل شرطه، والوفاء بالنذر واجباً مشروطاً غير حاصل شرطه.

فإن قلت: إن استطاع الرجل وهو مديون فكما أنّ خطابه بأداء الدين المعجل يوجب عجزه شرعاً، فهكذا المقام فإنّ انعقاد النذر يجعله عاجزاً شرعاً عن الحج وإن لم يكن عاجزاً تكويناً.

قلت: إنّ قياس المقام مع أداء الدين قياس مع الفارق ; لأنّ أداء الدين من الواجبات الأصلية الّتي أوجبها الله سبحانه شرعاً، فإذا اشتغلت ذمّته به وخوطب بالأداء من جانبه يكون فاقداً للاستطاعة وعاجزاً تشريعياً من جانبه سبحانه.

وأمّا زيارة الحسين (عليه السلام)فهي مستحبة في الذات، وإنّما المكلّف هو الّذي أوجبها على نفسه، ومن المعلوم أنّ إيجاب العبد شيئاً على نفسه عن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست