responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 479

الأمر السادس:

في مرجّحات التزاحم

كما أنّ الفرق بين التعارض والتزاحم جوهري ـ كما عرفت ـ فهكذا بين مرجّحات الأمرين فرق جوهري، فالمطلوب في مرجّحات التعارض هو تعيين الحجّة عن اللاحجّة; لأنّ الفقيه يعلم أنّ أحد الحكمين كاذب وباطل فيريد بإعمال المرجّحات تعيين الصادق عن الكاذب والصادر عن غيره، وهذا بخلاف المرجّحات في مقام التزاحم فإنّ المطلوب منها هو تعيين الحجة الفعلية وتمييزها عن الحجّة الشأنية، فالأمران: أنقذ هذا وانقذ ذاك، حجّتان شأنيتان، غير أنّا نتحرّى عن طريق إعمال المرجّحات التعرّف على الحجّة الفعلية وترك الحجّة الشأنية.

إذا علمت ذلك فلنذكر مرجّحات باب التزاحم، وهي وإن كانت بصورتها الأوّلية متعدّدة لكن روح الجميع أمر واحد وهو تقديم الأهم على المهم، وإليك مواردها.

1. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل

إذا أراد الصلاة وهو محدث وثوبه نجس، والماء الّذي عنده يكفي لإحدى الطهارتين إمّا الخبثية أو الحدثية، فيجب عليه تقديم الأُولى على الثانية; وذلك لأنّ الطهارة الخبثية فاقدة للبدل، وأمّا الطهارة الحدثية فلها بدل فبإمكانه أن يتيمّم مكان الوضوء، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «التراب أحد الطهورين».

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست