responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 475

سحت»، وورد في رواية أُخرى: «لا بأس بثمن العذرة» .

وأُخرى بالعرض ; كما إذا ورد: «صلّ صلاة الجمعة في يومها»، وورد «صلّ صلاة الظهر في الجمعة»، ولا تنافي بين إيجاب صلاتين في يوم واحد بالذات، إذ لا مانع من أن تجب صلاتان في يوم واحد، لكن لمّا قام الإجماع على عدم وجوب أزيد من صلاة واحدة في ظهر يوم الجمعة، وجد التعارض بين الحكمين.

الأمر الثالث:

الفرق بين التعارض والتزاحم

لاشكّ أنّ بين التعارض والتزاحم قدراً مشتركاً وهو وجود التنافي بين الدليلين لكن التنافي في التعارض يرجع إلى مقام الجعل والإنشاء بمعنى أنّه من المستحيل أن يصدر من الحكيم حكمان متنافيان يُكذِّب كلّ الآخر، فيُنشأ تارة بإرادة جدّية: «صلاة الجمعة واجبة»، وفي الوقت نفسه ينشأ: «صلاة الجمعة مستحبة»، وعلى هذا فالتكاذب والتنافي يرجع إلى مقام الجعل والإنشاء، فلا يجتمعان فيه .

وإن شئت قلت: التكاذب وطرد كلّ للآخر موجود في مقام الثبوت قبل أن تصل النوبة إلى المطاردة في مقام الدلالة والإثبات.

وأمّا التزاحم فهو أنّه يوجد بين الدليلين تمام الملائمة في مقام الإنشاء،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست