responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 47

وعلى كلّ تقدير فالإتيان به موصولاً كنفس الإتيان، من آثار الاستصحاب ولا مانع من التفكيك بين الأثرين.

الجواب الثاني: ما نقله الشيخ وحاصله: أنّ مقتضى الاستصحاب وإن كان هو الإتيان بالمشكوك موصولاً، ولكن تطبيق الكبرى على المورد من باب التقية، وأمّا القاعدة فليس فيها تقية. وله نظائر في الروايات:

منها قول الإمام الصادق(عليه السلام) للمنصور الدوانيقي: «ذلك إلى الإمام إن صمتَ صُمنا، وإن أفطرت أفطرنا».[1] فالحكم بوصفه الكلّي صحيح، وليس فيه تقية، وإنّما التقيّة في تطبيقه على الحاكم المتسلّط آنذاك.

ومنها قوله(عليه السلام) في صحيحة البزنطي، في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: «لا، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): وُضِعَ عن أُمّتي: ما أُكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا».[2] فإنّ الحلف بالطلاق وما عطف عليه باطل في كلتا الحالتين اختياراً واضطراراً، والإمام استدلّ على البطلان بحديث الرفع، إذ لم يكن في وسعه، القول ببطلان الحلف مطلقاً فتطرّق إلى بيان الحكم عن طريق قاعدة مسلّمة، وتطبيقها على المورد تقية.

إلى هنا تمّ توضيح الإشكال الأوّل مع ما عرفت من الجوابين عنه، وإليك الكلام في بقية الإشكالات المتوجّهة على الاستدلال بالحديث على الاستصحاب.


[1] الوسائل: 7، الباب57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث5.
[2] الوسائل: 16، الباب12 من أبواب الأيمان، الحديث 2.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست