نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 48
الإشكال الثاني: الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك
لو قلنا بأنّ قوله(عليه السلام): «لا يُنقض اليقين بالشكّ» ظاهر في الاستصحاب، للزم استعمال اليقين والشكّ تارة في المعنى الوصفي القائم بالنفس، وأُخرى في الركعة المتيقّنة والمشكوكة.
أمّا الأوّل ففي قوله: «لا يُنقض اليقين بالشكّ» وقوله:«ولكن ينقض الشكّ باليقين» فيحملان على معانيهما، أي الحالة النفسانية للإنسان .
وأمّا الثاني ففي الفقرات التالية: «لا يُدخل الشكّ في اليقين»، و «ولا يُخلط أحدهما بالآخر»، و «ويُتم على اليقين فيبني عليه ـ الركعة المتيقّنة ـ ولا يعتدّ بالشكّ ـ أي الحالة النفسانية ـ ».
يلاحظ عليه: أنّ الإمام لمّا كان بصدد بيان أمرين:
1. الاستصحاب.
2. فصل الركعة المشكوكة عن المتيقّنة.
أوجب ذلك التفكيك المذكور، بمعنى استعمالهما تارة في الحالة النفسانية، وأُخرى في الركعات المتيقّنة والمشكوكة.
الإشكال الثالث: الصحيحة مختصّة بباب الشكوك
إنّ المدّعى حجّية الاستصحاب بصورة مسألة أُصولية تجري في كلّ الأبواب، والرواية لا تدلّ على أزيد من حجّيته في باب الصلاة في مورد الشكّ.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 48