responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 48

الإشكال الثاني: الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك

لو قلنا بأنّ قوله(عليه السلام): «لا يُنقض اليقين بالشكّ» ظاهر في الاستصحاب، للزم استعمال اليقين والشكّ تارة في المعنى الوصفي القائم بالنفس، وأُخرى في الركعة المتيقّنة والمشكوكة.

أمّا الأوّل ففي قوله: «لا يُنقض اليقين بالشكّ» وقوله:«ولكن ينقض الشكّ باليقين» فيحملان على معانيهما، أي الحالة النفسانية للإنسان .

وأمّا الثاني ففي الفقرات التالية: «لا يُدخل الشكّ في اليقين»، و «ولا يُخلط أحدهما بالآخر»، و «ويُتم على اليقين فيبني عليه ـ الركعة المتيقّنة ـ ولا يعتدّ بالشكّ ـ أي الحالة النفسانية ـ ».

يلاحظ عليه: أنّ الإمام لمّا كان بصدد بيان أمرين:

1. الاستصحاب.

2. فصل الركعة المشكوكة عن المتيقّنة.

أوجب ذلك التفكيك المذكور، بمعنى استعمالهما تارة في الحالة النفسانية، وأُخرى في الركعات المتيقّنة والمشكوكة.

الإشكال الثالث: الصحيحة مختصّة بباب الشكوك

إنّ المدّعى حجّية الاستصحاب بصورة مسألة أُصولية تجري في كلّ الأبواب، والرواية لا تدلّ على أزيد من حجّيته في باب الصلاة في مورد الشكّ.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست