responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 465

والموارد الّتي ورد فيها الرجوع إلى الإمام أو الوالي قد عرفت أنّ الجميع من الأُمور الّتي يمارسها القاضي أو الوالي، فلا تصلح لأن تكون قرينة على تقييد العمومات.

وبذلك يعلم ضعف ما ورد في «العناوين» حيث قال: والّذي يقوى في النظر القاصر ـ بعد ملاحظة الروايات ـ اختصاص أمر القرعة بالوالي، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى إمام الأصل اختصّ به، لأنّه مورد أكثر الأخبار، وأنّها وإن لم تدلّ على الاختصاص لكنّها لا تدلّ على العموم أيضاً فيقتصر على المتيقّن .[1]

يلاحظ عليه: بما ذكرنا من أنّ هذه النصوص الّتي ورد فيها كون أمر القرعة بيد القاضي أو الحاكم لها خصوصية في المورد فلا تصلح لتقييد العمومات والسيرة العقلائية.

وقد اعترف هو بأنّ كلام العلماء غير مقيّد بخصوص الوالي في الموارد الّتي نقلها عنهم.

نعم في كلّ مورد كان أمر القرعة بيد الحاكم يقع الكلام في جواز التوكيل وعدمه والمسألة مبنية على ما في كتاب القضاء من جواز التوكيل في المسائل القضائية أو لا، فلاحظ.


[1] العناوين: 1 / 365 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست