responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 464

مولود ولد، وليس بذكر ولا أُنثى وليس له إلاّ دبر، كيف يورث؟ قال: «يجلس الإمام (عليه السلام).. الخ» [1].

فالمورد ممّا يحتاج إلى القضاء، فلا يتسنّى للعامّي أن يحكم بأنّه ذكر أم أُنثى ولو بالقرعة.

وعلى ذلك ففي هذه الموارد لا يقرع إلاّ من بيده القضاء، وأمّا إذا لم تكن حاجة إلى القضاء كما إذا اتّفق أرباب الأراضي المشتركة بالتقسيم عن طريق القرعة من دون حاجة إلى القضاء بينهما لعدم التخاصم فلا وجه باختصاصها بالإمام.

ثم إنّ المحقّق النراقي ذكر: أنّ الأصل الاختصاص بالنائب العام إلاّ ما ثبت جواز اقتراع الغير وأضاف: أنّ صاحب الوافي من متأخّري المتأخّرين جمع بين ما دلّ على اختصاص القرعة بالإمام وبين ما يدلّ على العموم بحمل الأوّل، على ما إذا كان العمل فيما يقرع عليه متعيّناً في الواقع، والثاني على ما لم يكن متعيّناً وأُريد التعيّن بالقرعة، ثم أورد عليه بأنّه جمع بلا شاهد.[2]

يلاحظ عليه: أنّ السيرة العقلائية أوضح دليل لكشف الحقيقة، فإنّ الأمر المتنازع فيه إذا كان أمراً قضائياً يترك الأمر فيه إلى القضاء، وأمّا في غير ذلك فهم يمارسون القرعة بدون أن يدور في خلدهم أنّها من شؤون القضاء


[1] الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 4 .
[2] عوائد الأيام: 228.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست