responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 463

2. مضمرة يونس، قال في رجل كان له عدّة مماليك، فقال: أيّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حرٌّ، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولى ولم يدر أيّهم الّذي علّمه، أنّه قال: «يستخرج بالقرعة» قال: «ولا يستخرجه إلاّ الإمام، لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاءً لا يعلمه غيره»[1].

وتقريب الاستدلال على غرار ما سبق في الرواية المتقدّمة التعليل الوارد في الرواية تعليل إقناعي، ولعل المراد أنّه لا يصحّ كلّ دعاء وكلام، بل دعاء خاص لا يعلمه ولا يقدر على إنشائه غيره، فيختصّ به وبمن علّمه. والسبب الحقيقي هو أنّ المورد متعيّن ثبوتاً مجهول إثباتاً وفي الوقت نفسه من شؤون القضاء.

3. مرسلة ثعلبة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سُئل عن مولود ليس بذكر ولا أُنثى، ليس له إلاّ دُبر، كيف يورّث؟ قال: «يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعو الله، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث (يورثه على ميراث) الذكر أو ميراث الأُنثى؟ فأيّ ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: وأيُّ قضية أعدل من قضيّة تجال عليها بالسهام، إن الله تبارك وتعالى يقول: (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)[2]. وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلاّ وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه العقول»[3]. والتقريب نفس ما سبق.

4. ما رواه العرزمي قال: سُئل وأنا عنده (يعني أبا عبدالله (عليه السلام)) عن


[1] الوسائل: 16، الباب 34 من أبواب العتق، الحديث 1 .
[2] الصافات: 141 .
[3] الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 3 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست