responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 462

الأمر الثامن:

هل الإقراع وظيفة الوالي أو القاضي؟

إذا كانت القرعة لرفع التزاحم والتنازع فمن المتصدّي للإقراع؟ فهل هو الإمام المعصوم كما هو اللائح من بعض الروايات؟ أو أعم منه ومن نائبه كما هو اللائح من النراقي في عوائده؟ أو التفصيل بين ما إذا كان المورد متعيّناً في الواقع كاشتباه الحر بالعبد وبين ما إذا لم يكن كذلك، فالأوّل من وظائف نائب الإمام، والثاني يقوم به كلّ الناس؟

الظاهر الاحتمال الرابع وهو التفصيل بين الموارد الّتي يرجع الأمر فيها إلى القضاء، فتكون القرعة فيها مثل الحلف وإقامة البيّنة من شؤون القاضي، وما لا يرجع فيها إلى القضاء ويؤيد ذلك :

1. ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده» [1].

ترى أنّ المجهول متعيّن واقعاً مجهول إثباتاً وفي الوقت نفسه من قبيل التخاصم وفصل الخصومة الّذي هو من شؤون القاضي، ولذلك جعلت القرعة من وظائف الوالي.


[1] الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 14.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست