responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 46

وأمّا الثاني فإطلاقه يقتضي الاتصال لأنّه لا يحتاج إلى التقييد بخلاف الانفصال فهو رهن التقييد، غاية الأمر يقيّد إطلاق الاستصحاب من دون ردّ نفسه.

وهذا الجواب هو الذي ركّز عليه المحقّق النائيني في تقريراته، ولكنَّ في الجواب تأملاً.

وذلك لو كان الاستصحاب من الأُصول التعبدية لم يكن في تقييد إطلاق الاستصحاب أي إشكال.

وأمّا إذا كان من الأُصول المحرزة فالشاك في الإتيان بالأكثر ينزّل منزلة المتيقّن بعدم الإتيان. ومن المعلوم أنّ المتيقّن بعدم الإتيان يأتي بالركعة متصلة، فهكذا المنزّل منزلة المتيقّن.

وبعبارة أُخرى: ليس هنا شيئان: الاستصحاب ومقتضى إطلاقه، بل شيء واحد ينزل الشاك منزلة المتيقّن فيكون حكم الجميع واحداً، وهو الإتيان بالمشكوك متّصلاً بالمتيقّن، وعندئذ يكون مقتضى الاستصحاب في المقام مناقضاً للمذهب .

نعم يمكن توجيهه بالنحو التالي:

إنّ لتنزيل الشاك منزلة المتيقّن أثرين:

1. الحكم بعدم الإتيان بالمشكوك أصلاً.

2. الحكم بالإتيان به موصولاً.

فنأخذ بالأثر الأوّل ونرفع اليد عن الأثر الثاني بحكم ضرورة المذهب،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست