responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 45

وعلى هذا ففي الاستدلال بالحديث على الاستصحاب نواجه إشكالات جميعها يصبّ في مصب واحد وهو إتيان صلاة الاحتياط موصولة لا مفصولة. وإليك هذه الإشكالات.

الإشكال الأوّل: هل يؤتى بصلاة الاحتياط موصولة أم مفصولة ؟

إنّ المتبادر من قوله: «أضاف» هو اتصال صلاة الاحتياط بالصلاة، كما أنّ المتبادر من عدم النقض، ذلك.

وأشكل من ذينك مقتضى الاستصحاب فإنّ مقتضى عدم الإتيان بالأكثر هو إتيانها متّصلة لا مفصولة مع أنّ المذهب استقرّ على الانفصال.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أجاب عن الإشكال بقوله: ويمكن الذب عنه بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض، وقد قام الدليل على التقييد في الشكّ في الرابعة وغيره، وأنّ المشكوكة لابد أن يأتي بها مفصولة.[1]

توضيح الجواب أنّ هنا أمرين:

1. مقتضى الاستصحاب.

2. مقتضى إطلاق الاستصحاب.

أمّا الأوّل فهو لا يثبت سوى لزوم الإتيان بالأكثر من غير تعرض لكيفية الإتيان.


[1] كفاية الأُصول:2/295.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست