4. باب تداعي الرجلين أو أكثر الولد.
5. باب تعارض البينتين.
6. توريث الخنثى المشكل.
7. توريث المشتبهين في تقدّم موت أحدهما.
8. باب الوصايا المتعدّدة إذا لم يفِ الثلث بها.
9. باب إذا أوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بها بالخصوص.
10. باب اشتباه الشاة المنكوحة بغيرها.
نعم هذه هي الموارد العامّة فلنشر إلى بعض الموارد الجزئية:
1. إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم، ومع التساوي يقرع بينهم.[1]
2. ولو تشاحّ الأئمة قُدّم مختار المؤتمين، فإن اختلفوا فالأقرأ.. إلى أن قال: فالأصبح وجهاً أو ذكراً، فالقرعة .[2]
3. في الحج نيابة، لو تعدّد الودعي توازعوا الأجرة، إلى أن قال: ولو علموا بعد الإحرام أُقرع بينهم، وتحلّل من لم تخرج له القرعة .[3]
4. إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت.. إلى أن قال: ولو تنازعا في السقف، قيل:... وقيل:... وقيل: يقرع بينهما وهو حسن .[4]