responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 454

أمّا العنوان الأوّل فقد ورد فيما إذا نذر أن يعتق أوّل مملوك يملكه فورث أكثر من واحد، فيكون المورد من قبيل التزاحم بين العبيد الثلاثة، ولو قمنا بإلغاء الخصوصية فلا يشمل إلاّ ما كان فيه نوع تزاحم .

وأمّا العنوان الثاني فقد ورد في رواية محمد بن حكيم، وقد مرّ أنّه مسبوق بقوله: (سألته عن شيء)، ولعل الشيء هو الأمر المتنازع فيه.

وأمّا العنوان الثالث فقد ورد في «دعائم الإسلام» مضافاً إلى أنّ التعبير ليس تعبيراً للإمام (عليه السلام)بل حكاية عن فعلهم .

وأمّا العنوان الرابع: فمورده التزاحم بدليل قوله: «كلّ مالا يتهيّأ الإشهاد عليه».

وأمّا العنوان الخامس: فهو ظاهر في الشبهة الحكمية، مع أنّ وظيفة الإمام فيها هو بيان الحكم لا القرعة، فلابد من حملها على الشبهة الموضوعية الّتي فيها التنازع، فلم نجد مورداً في الروايات غير ظاهر أو غير محمول على التنازع إلاّ مورد واحد وهو اختلاط الشاة المنكوحة بغيرها .

الموارد الّتي عمل الأصحاب فيها بالقرعة

إنّ الأصحاب عملوا بالقرعة في الموارد التالية الّتي فيها التنازع والتزاحم إلاّ المورد العاشر:

1. باب قسمة الأعيان المشتركة.

2. باب تزاحم المدّعيين عند القاضي.

3. باب قسمة الليالي بين الزوجات.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست