responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 431

أمر اعترف به الشيخ وغيره في المثال التالي:

لو توضّأ اشتباهاً بمائع مردّد بين البول والماء، فإنّه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحاباً لهما وليس العلم الإجمالي بزوال أحدهما مانعاً من ذلك، ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء، مخالفة عملية لحكم شرعي .[1]

غير أنّ المهم هو عدم ثبوت حجّية مثبتات كلّ أمارة، وذلك لأنّ طريقية الأمارة إذا كانت قوية بحيث لا ينفك التعبّد بالملزوم عرفاً عن التعبّد بلازمه، تكون الأمارة حجّة في لوازمها، كما في البيّنة وخبر الواحد، وأمّا إذا كانت طريقيتها خفيفة كالظنون الحاصلة من قاعدة اليد والفراغ وأصالة الصحّة، فلا يعدّ التعبّد بالملزوم، تعبّداً باللازم. فما اشتهر بين المتأخّرين من أنّ مثبتات الأمارة حجّة دون الأُصول، ليس صحيحاً على إطلاقه.

ولذلك قلنا: إنّ اجراء أصالة الصحّة في صلاة العصر عند الشكّ في تقدّم الظهر، لا يثبت أنّه صلّى الظهر، بل يجب عليه صلاة الظهر بعد صلاة العصر.

ومشكلة التنافي بين الأمرين ترتفع بما ذكرنا من أنّ التفكيك بين اللازم والملزوم جائز فيما إذا كانت الصحّة ظاهرية.

نعم ربّما يكون الأصل أو الأمارة الضعيفة منقّحة لموضوع الدليل الاجتهادي، فيترتب عليها الأثر لا بفضل الأصل أو الأمارة الضعيفة بل بفضل


[1] فرائد الأُصول: 3 / 413 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست