responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 432

الدليل الاجتهادي الّذي أخذ موضوعَه من الأصل أو الأمارة الضعيفة، مثلاً إذا طلّقت المرأة وشكّ في صحّة طلاقها يجري في فعله الأصل، فيحكم عليها بأنّها مطلقة، وأمّا التربص بثلاثة قروء فهو مدلول الدليل الاجتهادي الّذي أخذ موضوعه من أحد الأمرين، فيقال: هذه المرأة مطلّقة، (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء)[1]، وقد ذكرنا تفصيل ذلك عند دراسة الأصل المثبت.

الأمر الحادي عشر:

تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد

إنّ أصالة الصحّة مقدّمة على الاستصحاب سواء أكانت أمارة أو أصلاً .

أمّا على القول بأنّها أمارة فلأنّها مزيلة للشك تعبّداً، وأمّا على القول بأنّها أصل فلأجل أنّ تقديم الاستصحاب عليها يستلزم لغوية الأصل وإختلال النظام، لأنّ الشكّ في كلّ مورد من الشبهات الموضوعية رهن احتمال تخلّف شرط أو جزء من الواجب، ومن المعلوم أنّ الأصل عدمهما فتكون التجارة محكومة بالفساد، والعبادة محكومة بوجوب الإعادة، فلو لم يقدّم الأصل عليه لزمت اللغوية أو اختلال النظام .

نعم ربّما يكون الأصل والاستصحاب متوافقي المرمى، كما إذا احتمل


[1] البقرة:228.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست