responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 429

مع وجود المسوّغ أو لا، الظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحّة، فلو لم يثبت المسوّغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يد المشتري، فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلاً عن ذلك الغير فإنّه لا يصحّ ترتيب أثر البيع عليه، ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوّغ لا تكفي في الحكم بصحّة الشراء ولا يجوز مع عدم العلم به الشراء منهما.[1]

الأمر العاشر:

أصالة الصحّة أمارة أو أصل

هل أنّ أصالة الصحّة أمارة وطريق إلى الواقع، أو أنّها أصل من الأُصول لرفع الحيرة؟ فيه وجهان:

1. أنّها أصل من الأُصول إذا قلنا بحجّيتها من باب حفظ النظام ودفع العسر والحرج، فلا يثبت بالأصل لازمه.

2. أنّها طريق إلى الواقع إذا قلنا بأنّها حجّة من باب السيرة المستمرة بين العقلاء المستندة إلى أصل عقلائي آخر، وهو أنّ الإنسان البالغ المختار إذا عمل شيئاً لغاية دنيوية أو أُخروية، فإنّه يأتي به على وجه صحيح على نحو يؤمّن غايته وغرضه.

وتظهر الثمرة بين القولين ـ على ما ذكره الشيخ ـ فيما إذا اشترى شيئاً


[1] ملحقات العروة:1/63، من كتاب الوقف.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست