responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 428

الأمر التاسع:

مستثنيات القاعدة

إنّ أصالة الصحّة أصل يحتج به الفقيه في أبواب الفقه قاطبة، بشرط أن لا يكون طبع العمل مقتضياً للفساد، وإلاّ فلا تجري فيه، ولأجل هذه الضابطة استثنيت من القاعدة الفروع التالية:

أ: بيع الوقف مع احتمال المسوِّغ.

ب: بيع مال اليتيم ـ إذا لم يكن البائع ولياً ـ مع احتمال المسوِّغ.

ج: بيع العين المرهونة بدعوى إذن المرتهن.

د: إقامة الصلاة في المكان المغصوب مع احتمال المسوِّغ.

هـ : بيع مال الغير فضولاً بادّعاء صدور الإجازة بعد البيع.

و: بيع المكيل والموزون بادّعاء أنّه كاله أو وزنه في مدة لا تسعهما.

إلى غير ذلك من الموارد التي يتوقّف العقلاء عن إجراء أصالة الصحّة فيها. أضف إلى ذلك: أنّ الاعتماد على أصالة الصحّة في هذه الموارد يوجب الهرج والمرج، ويدع الباب مفتوحاً أمام المفسدين والمنحرفين، فيقومون ببيع أموال الناس بحجّة إذنهم وإجازتهم.

وللسيد الطباطبائي (قدس سره) كلام في كتاب الوقف من ملحقات العروة ما هذا نصه:

إذا باع الموقوف عليه أو الناظر، العين الموقوفة ولم يعلم أنّ بيعه كان

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست