responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 424

1. إذا علم بصدور الإيجاب والقبول لكن شكّ في تحقّق القبض في الهبة أو الصرف أو السلم، فلا تقتضي أصالة الصحّة في العقد وجود القبض.

2. لو شككنا في صحّة بيع الفضولي، فلا يثبت إجراء أصالة الصحّة فيه لحوق الإجازة من المالك.

والصحّة في تلك الموارد صحّة نسبية وحيثية، لا مطلقة.

4. إذا شكّ في صحّة بيع الراهن فجريان الأصل فيه لا يثبت إذن المرتهن في البيع، وإنّما يثبت الصحّة الشأنية، بمعنى أنّه لو لحقه الإذن أو الإجازة لصحّ. وإن شئت قلت: لا تثبت لوازمها.

الأمر الثامن:

إحراز وجود العمل

قد سبق أنّ مجرى الأصل هو العمل الصادر من إنسان عاقل مريد لغرض دنيوي أو أُخروي، فلا تجري إلاّ في مورد العمل المحرز وجوده، في ظرفه، سواء أكان ظرف العمل هو الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وبذلك تظهر كيفية جريان الأصل فيما إذا استأجر إنساناً للحج، وشكّ فيه، فهنا صور:

أ. إذا شكّ في أصل الإتيان.

ب. إذا شكّ في قصد النيابة.

ج. إذا شكّ من جهة الإخلال ببعض الشرائط اللازمة لعدم مبالاته.

د. تلك الصورة ولكن نحتمل الإخلال ببعض الشرائط سهواً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست