responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 423

ب. إذا أحرز أنّ العقد صدر من المميز لكن شُكّ في بلوغه، فلو قلنا بأنّ قصد غير البالغ كلا قصد يرجع الشكّ إلى الموضوع فلا يحكم بالصحّة.

ج. لو رأينا إنساناً في حالة الركوع وشككنا في أنّه ركع لأجل الصلاة أو لأخذ شيء من الأرض فلا تجري فيه أصالة الصحّة، لأجل عدم إحراز الموضوع وهو كونه بصدد إقامة الصلاة.

د. لو أحرز أنّ الفاعل بصدد الغسل وشككنا في أنّه بصدد الغسل بعنوان التطهير أو بعنوان التنظيف، لا تجري أصالة الصحّة.

الأمر السابع:

الصحّة المطلقة أو الصحّة النسبية

إذا كانت أركان العقد محقّقة وكان الشكّ متعلّقاً بما يُفضي على العقد الصحّة، تكون النتيجة الصحّة المطلقة، وأمّا إذا لم يكن كذلك فغاية ما يمكن إثبات الصحّة النسبية، فلو شككنا في صحّة الإيجاب يحكم عليه بالصحّة، ولكن لا يثبت به وجود القبول بعده، لأنّ صحّة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقّبه قبول صحيح لحصل أثر العقد في مقابل فاسده الّذي لا يكون كذلك . فلو تجرّد الإيجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الإيجاب، فلو شكّ في تحقّق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الإيجاب من البائع فلا تقتضي أصالة الصحّة في الإيجاب، وجود القبول، لأنّ القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب وبذلك يظهر حال الفروع التالية:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست