responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 420

في العقد ـ من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين ـ ووقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه، لأنّه الموافق للأصل، لأن الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصحّة.

أمّا إذا حصل الشكّ في الصحّة والفساد في بعض الأُمور المعتبرة وعدمه فإنّ الأصل لا يُثمر هنا، فإنّ الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد فقال: بعتك الحرّ.[1]

ولا يخفى أنّه إذا كان مصب الأصل خصوص الشكّ في أصل فاسد وعدمه، يكون الأصل قليل الفائدة، إذ يكفي عندئذ الاستصحاب وهو أصالة عدم الاشتراط صحيحاً كان أم فاسداً، مع أنّ الفقهاء يتعاملون مع هذا الأصل في موارد كثيرة خارجة عن الضابطة الّتي ذكرها المحقّق الثاني.

ثم إنّ الشيخ الأنصاري بعدما نقل كلام المحقّق الثاني أورد عليه بوجوه:

الأوّل: بالنقض بما إذا شكّ المشتري في أنّ الّذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره أو لا؟ فهو يبني على الصحّة اتفاقاً، مع أنّه شكّ قبل العلم باستكمال العقد.

الثاني: بالحلّ بأنّه ماذا يريد من قوله: إنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه؟ فإن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحّة، وإن أراد الوجود العرفي


[1] جامع المقاصد: 7 / 307 ـ 308، كتاب الإجارة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست