responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 419

الأمر الخامس:

جريان الأصل بعد تمام العمل

إنّ الموضوع لأصالة الصحّة في المقام هو فعل الغير، ومعنى ذلك أنّ العمل صدر من الفاعل بتمامه، وعندئذ يشك في صحّته وفساده فيحمل على الصحّة .

وأمّا إذا قام ببعض العمل فلا معنى لإجراء الصحّة فيه مع أنّه لم يتم.

نعم بالنسبة إلى ما أتى به تجري أصالة الصحّة لا بالنسبة إلى مجموع العمل.

ولعلّ هذا واضح.

الأمر السادس:

عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع

يظهر من المحقّق الثاني أنّ الأصل في العقود الصحّة لكن بعد استكمال أركانها حتّى يتحقّق العقد (ويقع موضوعاً للصحّة)، أمّا قبل تحقّقه فلا وجود له حتّى يقع موضوعاً للأصل، وإليك نصّ كلامه:

«لاشكّ في أنّه إذا حصل الاتّفاق على حصول جميع الأُمور المعتبرة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست