responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 417

صحيحة عند الفاعل; لأنّ كلّ فاعل يعمل حسب علمه وعقيدته لا حسب علم الآخرين وعقيدتهم.

2. أنّ الغرض النهائي من هذا الأصل هو ترتيب الآثار الواقعية على العمل عند الحامل، وحلّ مشكلته والمفروض أنّ الأثر عنده مترتّب على ما يراه صحيحاً لا على ما يراه الفاعل، وأنّ الصحّة الواقعية هي الّتي يعتقدها صحيحة لا الفاعل، وبذلك يظهر التنافي بين دليل الأصل والغرض النهائي من تأسيس الأصل. ومع ذلك يجب أن يقتصر على الموارد الّتي تتّفق مع عقيدة الحامل ولا أقل تتّفق مع عقيدته احتمالاً، وأمّا ما لا يتّفق حتى احتمالاً فلا يجري الأصل فيه.

وبذلك يُعلم عدم جريان الأصل في الصورتين التاليتين:

الأُولى: أن يعلم بجهل الفاعل بحكم الموضوع بتاتاً سواء كان جهله بسيطاً أم مركباً، فلا يجري الأصل، لأنّ صحّة الفعل في هذه الصورة ليست مقتضى إرادة الفاعل المختار بل مقتضى الصدفة والاتّفاق.

الثانية: أن يعلم أنّه عالم بحكم المسألة ولكن معتقده ينافي ما هو الصحيح عند الحامل، مخالفة تامّة، كما إذا اعتقد الفاعل بوجوب الجهر في صلاة الجمعة والحامل يعتقد اجتهاداً أو تقليداً بوجوب المخافتة، فلو خافت الفاعل تكون المخافتة نتيجة الصدفة.

فإذا استثنينا تينك الصورتين تجري أصالة الصحّة في الصور التالية، وإليك بيانها:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست