responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 416

ثم إنّه ربّما تؤيد القاعدة بلزوم الحرج أو اختلال النظام، [1] بل ربما يقال: بأنّ الاختلال الّذي يلزم من عدم اعتبار هذه القاعدة أشدّ من الاختلال اللازم في عدم اعتبار اليد [2] وعلى كلّ تقدير ففيما ذكرنا غنى وكفاية.

الأمر الرابع:

هل المطلوب الصحّة عند الفاعل أو عند الحامل؟

إذا كانت الغاية من إجراء الأصل إضفاء الصحّة على فعل الفاعل فيُطرح هنا سؤال وهو:

هل المطلوب، إثبات صحّة العمل حسب نظر الفاعل أو إثبات صحّته حسب نظر الحامل، الّذي يعبّر عنه بالصحّة الواقعية، لأنّ الحامل يتصوّر أنّ معتقده مطابق للواقع، وجهان:

1. الصحّة عند الفاعل لأنّها مقتضى دليل الأصل لما مرّ من أن مقتضى كون الفاعل بالغاً مريداً غير مكره هو إتيان العمل جامعاً للأجزاء والشرائط حسب معتقده.

وبعبارة أُخرى: الفاعل الهادف لا يترك ما هو المؤثر في العمل، عمداً لكونه نقضاً للغرض، ولا سهواً لكونه ذاكراً لا ساهياً.

فلو اعتمدنا في حجّية الأصل على هذا ا لدليل فلا يَثبتْ إلاّ كون العمل


[1] فرائد الأُصول: 3 / 350 .
[2] القواعد الفقهية: 1 / 288 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست