نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 416
ثم إنّه ربّما تؤيد القاعدة بلزوم الحرج أو اختلال النظام، [1] بل ربما يقال: بأنّ الاختلال الّذي يلزم من عدم اعتبار هذه القاعدة أشدّ من الاختلال اللازم في عدم اعتبار اليد [2] وعلى كلّ تقدير ففيما ذكرنا غنى وكفاية.
الأمر الرابع:
هل المطلوب الصحّة عند الفاعل أو عند الحامل؟
إذا كانت الغاية من إجراء الأصل إضفاء الصحّة على فعل الفاعل فيُطرح هنا سؤال وهو:
هل المطلوب، إثبات صحّة العمل حسب نظر الفاعل أو إثبات صحّته حسب نظر الحامل، الّذي يعبّر عنه بالصحّة الواقعية، لأنّ الحامل يتصوّر أنّ معتقده مطابق للواقع، وجهان:
1. الصحّة عند الفاعل لأنّها مقتضى دليل الأصل لما مرّ من أن مقتضى كون الفاعل بالغاً مريداً غير مكره هو إتيان العمل جامعاً للأجزاء والشرائط حسب معتقده.
وبعبارة أُخرى: الفاعل الهادف لا يترك ما هو المؤثر في العمل، عمداً لكونه نقضاً للغرض، ولا سهواً لكونه ذاكراً لا ساهياً.
فلو اعتمدنا في حجّية الأصل على هذا ا لدليل فلا يَثبتْ إلاّ كون العمل