نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 415
روى أبو بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: كان علي (عليه السلام)يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر (عليه السلام)يتفضّل عليه إذا كان مأموناً ».[1]
2. ما رواه عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في حديث أنّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث؟ قال: «إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب»[2].
يلاحظ عليه: أنّ اشتراط الإسلام والورع والإيمان لأجل أنّه إذا فقد هذه الصفات يكون متّهماً مظنوناً فلا يقبل قوله عندئذ، ونظير ذلك هو التفصيل بين المستحل وغيره.
روى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا؟ فقال: «إن كان ممّن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممّن لا يستحل شربه فاشربه»[3].
وبالجملة: أصالة الصحّة ليست أصلاً تعبّدياً يتمسّك به حتّى في موارد الظن على خلافها، فلو رُدّت في غير المؤمن أو في المستحل، لأجل الإطمئنان بأنّ عمله عمل غير صحيح.
[1] الوسائل: 13، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 12 . [2] الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 6 . [3] الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث1; ولاحظ الحديث 4 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 415