responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 40

في الصورة الثالثة، لكن بتفاوت أنّ رؤية النجاسة في الثالثة كانت بعد الصلاة، وهنا أثناء الصلاة.

وتدلّ على أنّ هذا هو مصبّ السؤال، القرائنُ التالية:

1. تعبيره عن الشقّ الثاني بقوله: «وإن لم تشكّ...» الظاهر في أنّ الميزان هو الشكّ وعدمه.

2. أنّ السؤال السادس مترتّب على السؤال الخامس، ولمّا كان السؤال الخامس عن الشبهة البدوية فيكون هذا أيضاً كذلك، وإن شئت فلاحظ السؤال الخامس: قلت: فهل علىّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟

وعند ذلك خطر بباله أنّه لو كان في هذه الحالة ولكن رأى النجاسة في الأثناء فماذا يفعل؟

فأجاب الإمام بأنّه لو كان المراد هو المشكوك الذي لم يقف عليه إلاّ في الأثناء ولا يحتمل أنّه شيء أُوقع عليه في الأثناء فيعيد .

ثمّ إنّ هنا إشكالاً يتوجّه على المختار وهو أنّه: ما الفرق بين هذا الشق والسؤال الثالث مع اشتراكهما في وقوع الصلاة في النجاسة مع أنّه حكم على الأوّل بالصحّة وعلى الثاني بالإعادة مع جريان الاستصحاب فيهما معاً قبل الصلاة؟

ويمكن الإجابة بأنّ شرط الصحّة في الصلاة هو إحراز الطهارة إلى الفراغ منها، وهو موجود في الصورة الثالثة دون هذا الشق.

وربّما يظهر من صاحب الوافية وجه آخر للشقّ الأوّل وهو حمله على

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست