responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 393

والشكّ في عضو من أعضاء الوضوء بعد الدخول في العضو الآخر من مقولة الشكّ في الوجود، فلا يكون مجرى لقاعدة التجاوز لاختصاصها بباب الصلاة .

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من اختصاص قاعدة التجاوز بالمعنى الّذي اختاره، بباب الصلاة ينافي ظهور قسم من الروايات في العموم منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته تذكّراً فأمضه، ولا إعادة عليك فيه» [1]. حيث عطف الطهور على الصلاة من غير فرق بين الشكّ في الوجود أو الصحّة.

ومنها ما ورد في باب الطواف عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال: «فليعد طوافه» قيل: إنّه قد خرج وفاته ذلك؟ قال: «ليس عليه شيء» [2]. والحديث ظاهر في الشكّ في الوجود لا في الصحة .

وأخيراً لم يتحقّق لنا كيفية رفع التعارض بين الصحيحة والموثّقة.

الخامس: ما أجبنا به سابقاً وهو جواب متقن ميسور، فنقول: إنّ الصحيحة تدلّ على أنّ الميزان في الوضوء هو الفراغ، ولكن الموثقة بفضل إطلاق الصدر وإطلاق الذيل تدلّ على كفاية كلا الأمرين، الدخول في عضو آخر والفراغ من العمل، فيقيّد إطلاق الصدر والذيل بما في الصحيحة.


[1] الوسائل: 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6 .
[2] الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست