responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 394

فتكون القاعدة في خصوص الوضوء محدّدة بالخروج عن العمل بخلاف غيره.

الأمر الرابع عشر:

اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو

لاشكّ أنّ القاعدة تشمل ما إذا احتمل الإخلال عن سهو، ولا تشمل ما إذا احتمل الإخلال عن عمد، للوجهين التاليين:

1. ارتكاز العقلاء، فإنّهم يعتدون بالشكّ فيما إذا كان احتمال الإخلال مستنداً إلى العمد، فلو احتمل مهندس البيت أنّه ترك عمداً ـ لغرض من الأغراض ـ بعض ما هو اللازم في بناء البيت يرجع ويفتش عنه ولا يكتفي بأصالة الصحة في فعله، والسيرة بهذا المعنى قرينة على حمل الروايات على خصوص ما إذا احتمل الإخلال عن سهو لا عن عمد.

2. أنّ قوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» فإنّه بمنزلة صغرى لكبرى هي: إذا كان أذكر، فلا يترك ما يعتبر في صحّة عمله الّذي يريد به براءة ذمته، لأنّ الترك سهواً خلاف فرض الذكر، وعمداً خلاف إرادة البراءة. واحتمال الترك عن عمد، لا ينسجم مع احتمال العمد.

وإن شئت قلت: إنّ مفاد الأخبار ليس حكماً تعبدياً في ظرف الشكّ على وجود جزء أو شرط، بل الحكم بالوجود لأجل أنّ المكلّف الذاكر الّذي

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست