responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 379

أبي عبدالله كفاية الهوي إلى السجود عند الشكّ في الركوع، [1] كما مرّ من كفاية حال الاستتمام للقيام عند الشكّ في الركوع في رواية فضيل بن يسار.[2]

نعم ورد النصّ في عدم اعتبار النهوض للقيام عند الشكّ في السجود في رواية أُخرى لعبدالرحمن بن أبي عبدالله.[3] وقد أجبنا عن ذلك ورجحنا العمل بالروايتين المتقدّمتين.

وثالثاً: لو صحّ ما استظهره في ذيل كلامه ، يستلزم اختصاص جريان القاعدة في الصلاة والحج وسائر الأعمال العبادية بمورد النص ; لأنّ المطلوب في الصلاة أمر واحد وهو كونها معراج المؤمن وفي الحج الوفود إلى الله سبحانه.

ورابعاً: أنّ تقسيم الأجزاء بين المستقلة وغير المستقلة تقسيم أُصولي، ولكن الموضوع في القاعدة كون الإنسان أذكر حين العمل وأقرب إلى الحق من حالة الشكّ فلا فرق بين المستقل وغيره، غاية الأمر بما أنّ الأجزاء المستقلة بما أنّها متقاربة في التحقّق يشترط في جريان القاعدة عدم حضور صورة العمل في الذهن، وإلاّ فلا يصدق أنّه تجاوز عن الشيء أو عن محلّه.


[1] الوسائل: 4، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 6 .
[2] الوسائل: 4، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 3 .
[3] الوسائل: 4، الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست