responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 380

الأمر الحادي عشر:

قاعدة التجاوز والشكّ في الصحّة

قال الشيخ الأنصاري: إنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتي به حكمه حكم الشكّ في الإتيان، بل هو هو، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح؟

ثم قال: لكن الإنصاف إنّ الإلحاق لا يخلو عن إشكال، لأنّ الظاهر من أخبار الشكّ في الشيء اختصاصها بغير هذه الصورة.[1]

أقول: إنّ الأسئلة الواردة في صحيحة زرارة وموثّقة إسماعيل بن جابر وإن كانت ظاهرة في الشكّ في الوجود، لكن الكبرى الواردة فيهما تعمّ الشكّ في الصحة، أعني قوله في الأُولى: «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»، وقوله في الثانية: «كلّ شيء شُك فيه وقد دخل في غيره فليمض».

ومثلهما موثّقة ابن أبي يعفور حيث قال: «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» حيث فرض الشيء، محقّقاً ثم فرض التجاوز عنه، (فيكون الشكّ من مقولة الشكّ في الصحّة لا الشكّ في الوجود).

ويؤيد ما ذكرنا التعليل بالأذكرية، وبالأقربية إلى الحق حين العمل وهو


[1] فرائد الأُصول: 3 / 343 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست