responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 377

عدم الإتيان بالمحتمل الآخر.

قلت: ما ذكرته صحيح إذا لم يستلزم الزيادة العمدية كما إذا أتى بالركوع والسجود ثانياً في نفس الصلاة، إذ عندئذ يدخل في قوله (عليه السلام): «مَن زاد في صلاته فعليه الإعادة».

نعم لا بأس بإعادة العمل منفصلاً، ولذلك ورد جواز الإعادة في الطواف، فقد مرّ ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: «فليعد طوافه»، قلت: ففاته؟ قال: «ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحبّ إلي وأفضل» .[1]

الأمر العاشر:

في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلة

لاشكّ في جريان القاعدة في الأجزاء المستقلة كالشكّ في الأذان عندما أقام، والشكّ في الركوع بعدما سجد إنّما الكلام في جريانها في غير المستقلة من الأجزاء كالشكّ في الشهادة الأُولى عندما دخل في الثانية، أو الشكّ في بعض فصول الإقامة وقد دخل في غير المشكوك، أو شكّ في قراءة آية من السورة وقد دخل في غيرها.

ذهب الشيخ إلى عدم الشمول، وقال في الشكّ في أثناء الوضوء الّذي


[1] الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث 8 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست