responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 376

الأمر التاسع:

هل المضي عزيمة أو رخصة؟

قد تضافر في الروايات الأمر بالمضي وعدم الإعادة، وهنا يأتي الكلام في أنّ الأمر بالمضي هل هو على وجه العزيمة أو الرخصة؟

الظاهر هو الأوّل، وهو الّذي أيّده المحقّق العراقي وقال: الظاهر أنّ حكم الشارع في مورد قاعدة التجاوز بالمضي على نحو العزيمة، لأنّه بعد حكم الشارع بوجوب المضي وعدم الاعتناء بالشكّ وإلغائه لا يجوز إتيان الجزء أو الشرط المشكوك فيه ولو رجاءً، لأنّه لا موضوع له مع هذا الحكم بوجوده، فيكون الإتيان به حينئذ من الزيادة العمدية .[1]

توضيحه: أنّ الظاهر من الروايات هو التعبّد بوقوع المشكوك أو صحّته كما في قوله: «بلى قد ركعت» أو «قد ركع». وعلى هذا يكون الرجوع زيادة في الفريضة بحكم الشارع بوجود المشكوك في محلّه فيشمله قوله: «مَن زاد في صلاته فعليه الإعادة».

أضف إلى ذلك النهي عن الإعادة في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: «لا يعيد ولا شيء عليه»، أو «فامض ولا تعد».

فإن قلت: إنّ معنى حجّية الأمارة أو الأصل، لزوم الإتيان بمؤدّاهما، لا


[1] انظر القواعد الفقهية: 1 / 353 نقلاً عن المحقّق العراقي.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست