responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 374

التكبيرة قبل القراءة، ومحلّ القراءة قبل الركوع.

والمراد من المحلّ العقلي هو المحلّ المقرّر له بحكم العقل، مثاله: الراء الساكنة في التكبيرة بأنّ محلّها بعد الباء بلا فصل، وإلاّ لزم الابتداء بالسكون.

والمراد من المحلّ العرفي هو الطريقة المألوفة عند العرف في إنجاز العمل الخاص، وذلك كالقراءة فإنّ الفصل الطويل بين المفردات أو الجمل، مرغوب عنه عرفاً، بل يوجب خروج الكلام عن كونه كلاماً.

والمراد من المحلّ العادي ما جرت عليه عادة الشخص حيث إنّه لا يفرّق بين غسلات الغسل، بل يأتي بها متواليةً، فإذا شكّ في غسل الجزء الأخير بعدما خرج من الحمام فقد مضى المحلّ العادي دون الشرعي، هذا ما ذكره القوم.

فإن قلت: ليس في الأخبار عنوان التجاوز عن المحلّ حتّى نتكلم أنّ لفظ المحلّ هل يشمل العادي أو لا؟ بل الموجود فيها عنوان المضي عن الشيء والتجاوز عنه.

قلت: إنّ هذا البحث مكمل للبحث السابق لما عرفت من شرطية الدخول في الـ «غير» ومن المعلوم أنّ الدخول في الـ «غير» يلازم التجاوز عن الشيء فلو كان الشيء موجوداً وشُكّ في صحّته يقال: تجاوز عن نفس الشيء، وأمّا إذا شكّ في أصل وجوده، فلا محيص من القول بالتجاوز عن محلّه، فلأجل ذلك يكون البحث عن تعيين المحل أمراً لازماً.

والظاهر من الوجوه الثلاثة هو الوجه الأوّل، حيث إنّ المركب من

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست