responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 365

ويكون لحاظه تبعياً فلا يمكن أن يراد من لفظ «الشيء» في الرواية ما يعمّ الجزء والكلّ، بل إمّا أن يراد الجزء فتختص الرواية بقاعدة التجاوز، وإمّا أن يراد الكلّ فتختص بقاعدة الفراغ.

وحاصله: أنّ إرادة الجزء والكلّ بلفظ واحد مستلزم لاجتماع اللحاظين المختلفين فيه .[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه مبني على اختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ في صحّة الشيء الموجود، بعد الفراغ عن العمل، وأمّا لو قلنا بأنّه يعمّ الشكّ في صحّة الجزء الموجود في أثناء العمل كالشكّ في صحّة القراءة بعد الدخول في الركوع، فيكون الشكّ في الجزء وصفاً أيضاً، مجرى لقاعدة الفراغ.

وثانياً: أنّ المراد من الشيء هو عنوانه العام. لا الكلّ ولا الجزء، غاية الأمر مقتضى إطلاقه شمول الحكم لعامّة مصاديقه من الجزء والكل ـ أعني: القراءة والصلاة ـ وقد مرّ غير مرة أنّ الإطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود، الجزء والكل .


[1] فوائد الأُصول: 4 / 622 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست