responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 364

جامع بين المعنى الحقيقي (التجاوز عن وجود الشيء) والمعنى المجازي (التجاوز عن محل الشيء) يصحّ جعل قاعدة واحدة تعمّ كلتا الصورتين.

الثالث: يلزم التناقض في مدلول قوله: «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» لو كان يعمّ الشكّ في الجزء والكلّ، فإنّه لو شكّ المصلّي في الحمد وهو في الركوع فباعتبار الشكّ في الحمد بعدما جاوز محلّه فلا يجب عليه العود، وباعتبار الشكّ في صحّة الصلاة لم يتجاوز عنها، لأنّه بعد في الأثناء فيجب عليه العود ثم أمر بالتأمّل.[1]

يلاحظ عليه: أنّ التعبّد بوجود الجزء في محلّه وأنّه أتى به شرعاً يلازم التعبّد بصحّة ما أتى به من الصلاة وإن لم يخرج عنها وإلاّ يكون التعبّد به لغواً، ومعه لا موضوع للتعبّد الآخر حتّى يجب العود ; ولعلّه لأجل هذا أمر بالتأمّل .

الرابع: أنّ متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو أجزاء المركّب، وفي قاعدة الفراغ هو نفس المركّب بما له من الوحدة الاعتبارية، ولفظ «الشيء» في قوله (عليه السلام): «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه»[2]، لا يمكن أن يعمّ الكلّ والجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد، فإنّ لحاظ الجزء شيئاً بحيال ذاته، إنّما يكون في الرتبة السابقة على تأليف المركب، لأنّه في مرتبة التأليف لا يكون الجزء شيئاً بحيال ذاته في مقابل الكلّ، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكلّ،


[1] فوائد الأُصول: 4 / 622.
[2] الوسائل: 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست