responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 363

وحاصله: أنّ استصحاب الصحّة بمفاد كان التامّة لا يثبت الصحّة بمفاد كان الناقصة كما في مورد الوضعيات، إذا شكّ في صحّة العقد في باب الأنكحة والبيوع فإنّ المعتبر هو إثبات صحّة العقد الموجود لا إثبات وجود العقد الصحيح على الوجه المطلق. وأنّ الأثر مرتّب على صحّة العقد الموجود، والقول بوجود العقد الصحيح لا يثبت صحّة العقد المشكوك.

ويرد أيضاً على ما أفاده الشيخ أنّ نفس الإرجاع على خلاف الوجدان، فإنّ للإنسان نوعين من الشكّ، تارة يشك في أصل وجود الشيء، وأُخرى يشك في وصفه وصحّته.

الثاني: أنّ التجاوز عن الشيء غير التجاوز عن محلّه، فالشكّ في قاعدة التجاوز متعلّق بوجود الشيء والتجاوز عنه بمعنى التجاوز عن محلّه لا عن نفسه، والشكّ في قاعدة الفراغ متعلّق بوصفه لا بوجوده، والتجاوز فيها عن نفس الشيء لا عن محلّه.[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكر من المانع يرجع إلى مقام الإثبات لا الثبوت، ولكنّه لا مانع من أن يستعمل التجاوز عن الشيء في المعنى الجامع بين التجاوز عن محلّ الشيء وعن الشيء نفسه، فيصحّ جعل قاعدة واحدة لكلا المقامين.

نعم لو استعمل في التجاوز عن المحل لا يشمل الآخر (التجاوز عن الشيء)، وإن استعمل في الثاني لا يشمل الأوّل. ولكن لو استعمل في معنى


[1] فوائد الأُصول: 4 / 623.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست