responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 357

16. ما رواه عبيد بن زرارة، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : «إذا شككت في شيء من صلاتك وقد أخذت في مستأنف، فليس بشيء، إمض».[1]

ولك أن تدرج هذه الطائفة، في الطائفة الأُولى، لكن لمّا كان الأمر بعدم الاعتداد بالشكّ، لأجل وجود الحائل، أفردناها في مقام التقسيم .

الطائفة الرابعة: ما ورد في باب الطواف

وهي عبارة عن روايتين هما:

17. ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة، طواف فريضة؟ قال: «فليعد طوافه»، قيل: إنّه قد خرج وفاته ذلك؟ قال: «ليس عليه شيء» .[2]

18. ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟

قال: «فليعد طوافه»، قلت: ففاته؟ قال: «ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحبّ إليّ وأفضل» [3].

وثبوت الحكم في باب الطواف مضافاً إلى ثبوته في أبواب الوضوء والصلاة، يشرف الفقيه على كون قاعدة التجاوز والفراغ، قاعدة مطّردة في أبواب الفقه، كما لا يخفى، وهذا ما سوف ندرسه تالياً.


[1] مستدرك الوسائل: 6، الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث 3.
[2] الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث 1 .
[3] الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث 8 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست