responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 358

الأمر الرابع:

في شمول القاعدة لعامّة الموارد

إنّ القاعدة لا تختصّ بباب دون باب، ويدلّ على ذلك أُمور:

الأوّل: أنّ القاعدة وإن كانت قاعدة تأسيسية بالنسبة إلى خصوصياتها لكنّها في الأصل قاعدة عقلائية، وهو أنّ الإنسان المريد المختار الّذي هو بصدد أداء عمل صحيح، سواء أكان الداعي هو امتثال أمر المولى أو غيره يحاول أن يأتي به بعامّة أجزائه وشرائطه ولا يخل بهما ولا يقرنه بموانعه ومخلاته، فهذا أصل عقلائي بنيت عليه قاعدة التجاوز والفراغ وإن تصرف الشارع فيه بجعل حدود لمواردها.

ومن المعلوم أنّ ذلك الأصل غير مختص عند العقلاء بمورد دون مورد، وهذا يكون قرينة على عموم التشريع أيضاً .

الثاني: ورود الروايات في غير واحد من الأبواب حيث وردت في أبواب الوضوء والغسل والصلاة والطواف، وهذا يثبت أنّ القاعدة واسعة المساحة لا ضيقتها.

الثالث: التعاليل الواردة في بعض الروايات، فقد ورد في موثقة بكير بن أعين قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» [1].


[1] الوسائل: 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست