responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 325

بلا تردّد، إنّما الكلام في المستولي نفسه هل يمكنه أن يستدل باستيلائه على كونه مالكاً ويطرد سائر الاحتمالات أو لا؟

الظاهر هو الأوّل لما مرّ في صحيحة جميل بن صالح، عن الصادق (عليه السلام)في رجل وجد في بيته ديناراً؟ قال (عليه السلام): «يدخل منزله غيره؟» قلت: نعم، كثير، قال: «هذه لقطة». قلت: رجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال (عليه السلام): «فيدخل يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟» قلت: لا، قال: «فهو له»[1].

ترى أنّ الإمام حكم بأنّ ما في صندوقه ـ بصفته الّتي وصفت ـ هو له مع كونه شاكّاً، في كونه له أو لا.

وربما يقال: بأنّ حكم الإمام بكونه له ليس من باب اليد، بل من باب حصول الاطمئنان بأنّه له، لأنّه افترض أنّه لا يدخل غيره يده في الصندوق.[2]

يلاحظ عليه: بأنّ الظاهر أنّ الحكم مستند إلى اليد، لا إلى الاطمئنان، وإن كان موجوداً لكن لم يكن مستنداً لحكمه، وذلك لأنّ الإمام فرّق بين الدار والصندوق، فإنّ الدار بسبب كثرة التردّد من نزول الضيوف فيها يضعف وضع دلالة اليد على الملكية لافتراض كون المتواجدين فيها غير صاحب البيت كثير.

بخلاف الثاني فإنّ المفروض أنّه لا يتردّد إلى البيت ولا يفتح الصندوق


[1] الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب اللقطة، الحديث 1 .
[2] عوائد الأيام: 255 ـ 256 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست